ويحل الحمام كله كالقماري والدباسي والورشان ، ويحل الحجل والدراج والقطاة
والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعو والعصفور الأهلي ويعتبر في طير الماء ما
يعتبر في البري من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية والبيض تابع في
الحل والحرمة .
وتحرم الزنابير ، والبق والذباب ، والمجثمة وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب
حتى تموت ، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت ، والجلال وهو الذي يغتذي
عذرة الانسان محضا حرام حتى يستبرأ على الأقوى وقيل : يكره . فتستبرأ الناقة بأربعين
يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة بأن تربط وتطعم علفا طاهرا ، وتستبرأ البطة
ونحوها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، وما عدا ذلك تستبرأ بما يغلب على الظن .
ولو شرب المحلل لبن خنزير واشتد حرم نسله وإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه
بسبعة أيام ، ويحرم موطوء الانسان ونسله ولو اشتبه قسم وأقرع حتى تبقى واحدة ، ولو
شرب المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه ويجب غسل باقيه ولو شرب بولا غسل ما في بطنه
وأكل .
وهنا مسائل :
الأولى :
تحرم الميتة إجماعا ويحل منها الصوف والشعر والوبر والريش فإن قلع غسل أصله ،
والقرن والظلف والسن ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة واللبن على قول
مشهور ولو اختلط الذكي بالميت اجتنب الجميع ، وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله
كأليات الغنم ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء .
الثانية : تحرم من الذبيحة خمسة عشر : الدم والطحال والقضيب والأنثيان والفرث
والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ
والحدق . ويكره الكلأ وأذنا القلب والعروق ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوى حرم ما
تحته ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم .
الثالثة : تحرم الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والمسكر والبتع والفضيخ والنقيع والمزر
الينابيع الفقهية — صفحة 293
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٣