تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ويحل الحمام كله كالقماري والدباسي والورشان ، ويحل الحجل والدراج والقطاة والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعو والعصفور الأهلي ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في البري من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية والبيض تابع في الحل والحرمة . وتحرم الزنابير ، والبق والذباب ، والمجثمة وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت ، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت ، والجلال وهو الذي يغتذي عذرة الانسان محضا حرام حتى يستبرأ على الأقوى وقيل : يكره . فتستبرأ الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة بأن تربط وتطعم علفا طاهرا ، وتستبرأ البطة ونحوها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، وما عدا ذلك تستبرأ بما يغلب على الظن . ولو شرب المحلل لبن خنزير واشتد حرم نسله وإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه بسبعة أيام ، ويحرم موطوء الانسان ونسله ولو اشتبه قسم وأقرع حتى تبقى واحدة ، ولو شرب المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه ويجب غسل باقيه ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل . وهنا مسائل : الأولى : تحرم الميتة إجماعا ويحل منها الصوف والشعر والوبر والريش فإن قلع غسل أصله ، والقرن والظلف والسن ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة واللبن على قول مشهور ولو اختلط الذكي بالميت اجتنب الجميع ، وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء . الثانية : تحرم من الذبيحة خمسة عشر : الدم والطحال والقضيب والأنثيان والفرث والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق . ويكره الكلأ وأذنا القلب والعروق ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوى حرم ما تحته ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم . الثالثة : تحرم الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والمسكر والبتع والفضيخ والنقيع والمزر