الثانية : ذكاة الجراد أخذه ولو كان الآخذ كافرا إذا استقل بالطيران فلو أحرقه قبل
أخذه حرم ولا يحل الدبى .
الثالثة : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته سواء ولجته الروح أو لا أو أخرج ميتا
أو أخرج حيا غير مستقر الحياة ، ولو كانت مستقرة ذكي .
الرابعة : ما يثبت في آلة الصائد يملكه ولو انفلت بعد ولا يملك ما عشش في داره أو وقع
في موحلته أو وثب إلى سفينته ، ولو أمكن الصيد التحامل عدوا أو طيرانا بحيث لا
يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة .
الخامسة : لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك .
الينابيع الفقهية — صفحة 291
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩١