والجعة والعصير العنبي إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ، ولا يحرم من الزبيب
وإن غلا على الأقوى ، ويحرم الفقاع وإن قل ، والعذرات والأبوال النجسة ، وكذا ما يقع
فيه هذه من المائعات أو الجامدات إلا بعد الطهارة وكذا مباشرة الكفار .
الرابعة : يحرم الطين إلا طين قبر الحسين ع فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة
فما دون وكذا الأرمني .
الخامسة : يحرم السم كله ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله .
السادسة : يحرم الدم المسفوح وغيره كدم القراد وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في
اللحم فطاهر من المذبوح .
السابعة : الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك وتلقى
النجاسة وما يكتنفها من الجامد .
الثامنة : تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن .
التاسعة : المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى وإلا
فميتة .
العاشرة : لا يجوز استعمال شعر الخنزير فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده .
الحادية عشرة : لا يجوز الأكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الآية إلا مع
علم الكراهية .
الثانية عشرة : إذا انقلب الخمر خلا حل سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه .
الثالثة عشرة : لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح وشبهه
لعدم إسكاره وإصالة حله .
الرابعة عشرة : يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف التلف أو المرض أو الضعف
المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب ، ولا يرخص الباغي وهو الخارج
على الإمام وقيل : الذي يبغي الميتة . ولا العادي وهو قاطع الطريق وقيل : الذي يعدو
شبعه . وإنما يجوز ما يحفظ الرمق ، فلو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله بغير
الينابيع الفقهية — صفحة 294
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٤