تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
والجعة والعصير العنبي إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ، ولا يحرم من الزبيب وإن غلا على الأقوى ، ويحرم الفقاع وإن قل ، والعذرات والأبوال النجسة ، وكذا ما يقع فيه هذه من المائعات أو الجامدات إلا بعد الطهارة وكذا مباشرة الكفار . الرابعة : يحرم الطين إلا طين قبر الحسين ع فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الأرمني . الخامسة : يحرم السم كله ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله . السادسة : يحرم الدم المسفوح وغيره كدم القراد وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح . السابعة : الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد . الثامنة : تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن . التاسعة : المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى وإلا فميتة . العاشرة : لا يجوز استعمال شعر الخنزير فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده . الحادية عشرة : لا يجوز الأكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الآية إلا مع علم الكراهية . الثانية عشرة : إذا انقلب الخمر خلا حل سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه . الثالثة عشرة : لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح وشبهه لعدم إسكاره وإصالة حله . الرابعة عشرة : يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف التلف أو المرض أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب ، ولا يرخص الباغي وهو الخارج على الإمام وقيل : الذي يبغي الميتة . ولا العادي وهو قاطع الطريق وقيل : الذي يعدو شبعه . وإنما يجوز ما يحفظ الرمق ، فلو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله بغير
الينابيع الفقهية — صفحة 294 | علي أصغر مرواريد