تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الرابع : الطين ويحرم قليله وكثيره عدا تربة الحسين ع فإنه يجوز الاستشفاء باليسير منه ولا يتجاوز قدر الحمصة ، ولو اضطر إليه للتداوي كالأرمني فالوجه الجواز . الخامس : السموم القاتل كثيرها وقليلها ، ولا بأس باليسير مما لا يقتل قليله كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل والشوكران إذا مزج بغيره من الحوائج ولا يجوز الإكثار منه كالمثقال ، وبالجملة ما يخاف معه الضرر . المطلب الخامس : المائعات : ويحرم منها خمسة : أ : لبن ما يحرم أكله كالذئبة والهرة واللبوة والمرأة إلا للصبي ويكره لبن مكروه اللحم كالأتن مائعة وجامده . ب : البول سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير ، أو طاهرا كالذئب والقرد ، أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه للاستخباث ، نعم يجوز للاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه . ج : الدم المسفوح حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول اللحم ، وكذا ما ليس بمسفوح من الحيوان المحرم كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا لاستخباثه ، أما ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم فإنه طاهر حلال ، ولو وقع قليل من الدم النجس في قدر تغلي على النار وجب غسل اللحم والتوابل وأكل ، والمرق نجس على رأي . د : الخمر وسائر المسكرات المائعة نجسة على أصح القولين سواء كانت نبيذا أو بتعا أو فضيخا أو نقيعا أو مزرا ، والفقاع كالخمر بالإجماع في جميع الأحكام إلا في اعتقاد إباحته وإباحة بيعه فإنه لا يقتل معتقده ، والعصير إذا غلا حرام نجس سواء غلا من قبل نفسه أو بالنار ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو يصير خلا ، وكذا الخمر