تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه ، ولو شرب بولا نجسا لم يحرم ويغسل ما في بطنه ويؤكل . د : المجثمة حرام وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت ، والمصبورة أيضا وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت . المطلب الرابع : الجامدات : وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة ، ولنذكر هنا أنواعا خمسة : الأول : الميتة ، ويحرم أكلها واستعمالها إلا ما لا تحله الحياة مثل الصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسن والبيض إذا كسى القشر الأعلى والإنفحة ، ولا يحل اللبن على رأي ، ولو قطع الشعر والريش غسل موضع الاتصال ، ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا ، وقيل : يباع ممن يستحل الميتة وتحمل على قصد بيع الذكي خاصة ، وكل قطعة أبينت من حي فهي ميتة يحرم أكلها صغيرة كانت أو كبيرة ، ولو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء بخلاف الدهن النجس ، ولا يجوز أكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه والقثاء والمسوس من الثمار إلا بعد إزالة الدود عنه ويكفي الظن . الثاني : يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه ، والنخاع والعلباء والغدد وذوات الأشاجع والحدق وخرزة الدماغ ، ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق ، ولو شوى الطحال واللحم فوقه أو لم يكن مثقوبا وإن كان تحته لم يحرم ، ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم ، ولا يحرم من الذبيحة سوى ما ذكرناه من عظم وغيره . الثالث : الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه وكل طعام نجس بملاقاة خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة كافر ، ولو قبل التطهير حل أكله بعد غسله ، ويحرم أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا وإن كانت طاهرة لاستخباثها .