تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
العلق أو بغيره ، وكذا ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الحظيرة فيه ، والجلال حرام وهو ما يأكل العذرة إلا أن يستبرأ بجعله في ماء يوما وليلة ويطعم فيه علفا طاهرا بالأصالة على إشكال ، والبيض تابع فإن اشتبه بيض المحلل بالمحرم أكل الخشن خاصة ، ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة ، ولو قذفه البحر حيا أو نضب عنه حيا فأدرك ففي أكله إشكال أقربه اشتراط أخذه حيا ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل . المطلب الثاني : في حيوان البر : وهو إما إنسي أو وحشي . فالأول : يحل منه الإبل والبقر والغنم ، ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية وأدونها الخيل ثم الحمير ، ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وسائر الحشرات كالحية والفأرة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر والجرذان والقنفذ والضب واليربوع والذباب والقمل والنمل والبراغيث والوبر والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة . والثاني : يحل منه البقر والكباش الجبلية والغزلان واليحامير والحمر ، ويحرم السباع كافة وهي ما كان له ظفر أو ناب يفرس به وإن كان ضعيفا كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والضبع وابن آوى ، وكذا يحرم الأرنب والضب وابن عرس والخنزير والسنور الوحشي . ويحرم منه كل ذي مخلب سواء قوي به على الطائر كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث ، وأما الغراب فيحرم منه الأسود الكبير الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع ، وأما الزاع المطلب الثالث : في الطير :