العلق أو بغيره ، وكذا ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الحظيرة فيه ، والجلال
حرام وهو ما يأكل العذرة إلا أن يستبرأ بجعله في ماء يوما وليلة ويطعم فيه علفا
طاهرا بالأصالة على إشكال ، والبيض تابع فإن اشتبه بيض المحلل بالمحرم أكل
الخشن خاصة ، ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة ، ولو قذفه
البحر حيا أو نضب عنه حيا فأدرك ففي أكله إشكال أقربه اشتراط أخذه حيا ولو
ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل .
المطلب الثاني : في حيوان البر :
وهو إما إنسي أو وحشي .
فالأول : يحل منه الإبل والبقر والغنم ، ويكره الخيل والبغال والحمير
الأهلية وأدونها الخيل ثم الحمير ، ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وسائر
الحشرات كالحية والفأرة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر والجرذان
والقنفذ والضب واليربوع والذباب والقمل والنمل والبراغيث والوبر والفنك
والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة .
والثاني : يحل منه البقر والكباش الجبلية والغزلان واليحامير والحمر ، ويحرم
السباع كافة وهي ما كان له ظفر أو ناب يفرس به وإن كان ضعيفا كالأسد
والنمر والفهد والذئب والثعلب والضبع وابن آوى ، وكذا يحرم الأرنب والضب
وابن عرس والخنزير والسنور الوحشي .
ويحرم منه كل ذي مخلب سواء قوي به على الطائر كالبازي والصقر
والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث ، وأما الغراب
فيحرم منه الأسود الكبير الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع ، وأما الزاع
المطلب الثالث : في الطير :
الينابيع الفقهية — صفحة 278
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٨