تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
يشترط الإشراف عليه ، فلو أخرجه مجوسي والمسلم ينظر إليه ومات في يده حل للمسلم أخذه ، ولا يحل له ما يجده في يده ميتا إلا أن يعلم أنه خرج من الماء حيا ، ويشترط أن يموت خارج الماء فلو أخرجه حيا ثم أعاده إلى الماء ومات فيه لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة ، ولو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع على رأي ، ويباح أكله حيا على رأي ، ولو ضرب السمكة بآلة في الماء فصير حياتها غير مستقرة ثم أخرجها فالأقرب التحريم . وذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يشترط الاسلام في أخذه ولا التسمية ولو أخذه ميتا لم يحل ، ولا يحل الدبى وهو الصغير منه إذا لم يستقل بالطيران فيحرم أكله لو أخذه ، ولو احترق الجراد في أجمة وغيرها قبل أخذه لم يحل وإن قصده المحرق . المقصد الخامس : في الأطعمة والأشربة : وفيه فصلان : الأول : حالة الاختيار : وفيه مطالب : الأول : حيوان البحر : ويحل منه السمك الذي له فلس خاصة سواء بقي عليه كالشبوط أو لا كالكنعت ، ويحرم ما لا فلس له كالجري ، وفي المارماهي والزمار والزهو روايتان ، ولا بأس بالربيثاء والطمر والطبراني والإبلامي ، ويحرم السلاحف والضفادع والرقاق والسرطان وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر سوى السمك ، ولو وجدت سمكة في بطن أخرى حلت على رأي ومنشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط والاستصحاب ، ولو وجدت في جوف حية قيل : حلت إن لم يتسلخ ، والوجه التحريم إلا أن يأخذها حية . والطافي حرام وهو ما يموت في الماء سواء كان بسبب كسخونة الماء وضرب