تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الجرح قاتلا ، ويستحب أن يكون السكين حادة . المطلب الرابع : في الكيفية : ويشترط لإباحة المذكي أمور ستة : أ : قطع الأعضاء الأربعة أعني : المرئ وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم ، ولو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل ، ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة . ب : قصد الذبح : فلو وقع السكين من يده فصادف حلق حيوان فذبحه لم يحل . ج : استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان فإن أخل به عمدا اختيارا لم يحل ، ولو كان ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حل ، ويسقط في المتردي والمرمي بالسهم والصيد . د : التسمية . ه‍ : اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين ، فإن ذبح المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم ، ولو أدرك ذكاته فذكاه فإن كانت حياته مستقرة حل وإلا فلا هذا في حال الاختيار ، أما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف ، فإذا سقط أو أدرك ذكاته ذبحه أو نحره وإلا حل . و : الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ، ولو خرج متثاقلا ولم يتحرك حركة تدل على الحياة حرم ولا يجب اجتماعهما ، وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال وإن علم الموت قبله فهو حرام ، وإن اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة ، فإن حصل أحدهما حل وإلا كان حراما . ونعني بما حياته مستقرة بما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيام ،
الينابيع الفقهية — صفحة 275 | علي أصغر مرواريد