تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه ، وكذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه ، وقيل هنا : يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له فإنه يكون مباحا لغيره . ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ، نعم هو أولى ، فإن تخطى أجنبي داره أو دخل سفينته وأخذ الصيد أساء وملكه ، فلو اتخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه لأنها ليست آلة في العادة على إشكال ، ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو ألجأه إلى مضيق وأمكنه قبضه ففي تملكه بذلك نظر ، أما لو قبضه بيده أو بآلته فإنه يملكه قطعا وإن هرب من يده أو آلته بعد ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمك فإشكال ، ولو اضطر السمك إلى بركة واسعة لم يملك وهو أولى ، ولو كانت ضيقة ملك على إشكال . ولو اختلط حمام برج بحمام آخر وعسر التمييز لم ينفرد أحدهما ببيعه من ثالث ولو باعه من الآخر صح ، ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث وعلما مقدار قيمة الملكين أو اتفقا على تقدير حتى يمكن التوزيع جاز وإلا فلا ، ولو امتزج حمام مملوك محصور بحمام بلدة لم يحرم الصيد ولو كان غير محصور فإشكال ، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني ، ولو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصائد وكذا مع كل أثر يدل على الملك ، ولو كان مالكا جناحه ولا أثر عليه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك معروف فلا يحل تملكه . ولو اشترك اثنان في الاصطياد ، فإن أثبتاه دفعة فهو لهما ، وإن أثبته الأول اختص به وكذا الثاني ، ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمنا أو مدففا دون الآخر فهو له ولا ضمان على الآخر ، وإن احتمل أن يكون الأزمان بهما أو بأحدهما فهو لهما ، ولو علمنا أن أحدهما مدفف وشككنا في الثاني فللمعلوم النصف والنصف الآخر موقوف على التصالح ، ولو أثبته أحدهما وجرح الآخر فهو للمثبت ولا شئ على الجارح ، ولو جهل المثبت منهما اشتركا ويحتمل القرعة ، ولو كان يمتنع بأمرين