تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
استرسل من نفسه ، نعم لو زجره فأمسك ثم أغراه صح بخلاف ما لو أغراه حالة استرساله فازداد عدوا ، ولو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسي لم يقدح في الحل ولو حصل من غاصب لم يملكه ، ولا يشترط عين الصيد فلو أرسله إلى سرب من الظباء فاصطاد واحدا حل ، وكذا لو أرسله على صيد فاصطاد غيره ، ولو أرسله على غير صيد كالخنزير فأصاب صيدا لم يحل ، ولو أرسله ولم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل . د : أن يسمي عند إرساله ولو تركها عمدا لم يحل ، ويحل لو كان ناسيا ، ولو أرسل واحد وسمى غيره أو سمى وأرسل آخر كلبه ولم يسم واشتركا في قتله لم يحل . ه‍ : استناد القتل إلى الصيد ، فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة ، ولو صير حياته غير مستقرة حل وإن مات في الماء بعد ذلك ، ولو غاب عن العين وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه . و : أن يقتله الكلب بعقره فلو قتله بصدمه أو غمه وإتعابه لم يحل . وأما السهم : فالمراد به كل آلة محددة كالسهم والرمح والسيف وغيرها ويحل مقتوله ، بشرط أن يرسله المسلم ويسمي عند إرساله وقصد جنس الصيد لا عينه ويستند الموت إليه ، فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا سواء سمى أو لا ، ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا حل ، ولو أرسله ثم سمى قبل الإصابة أو سمى عند عض الكلب بعد إرساله فالأقرب الاجزاء ، ولو أرسل آخر آلته وكان كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان لم يحل ، وكل ما فيه نصل حل ما يقتله وإن كان معترضا ، ولو قتله المعراض أو السهم الذي لا نصل فيه حل إن كان حادا وخرقه ولو أصابه معترضا لم يحل ، ولو سمى غير المرسل لم يحل .
الينابيع الفقهية — صفحة 268 | علي أصغر مرواريد