استرسل من نفسه ، نعم لو زجره فأمسك ثم أغراه صح بخلاف ما لو أغراه حالة
استرساله فازداد عدوا ، ولو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسي لم
يقدح في الحل ولو حصل من غاصب لم يملكه ، ولا يشترط عين الصيد فلو أرسله إلى
سرب من الظباء فاصطاد واحدا حل ، وكذا لو أرسله على صيد فاصطاد غيره ، ولو
أرسله على غير صيد كالخنزير فأصاب صيدا لم يحل ، ولو أرسله ولم يشاهد صيدا
وسمى فأصاب صيدا لم يحل .
د : أن يسمي عند إرساله ولو تركها عمدا لم يحل ، ويحل لو كان ناسيا ، ولو
أرسل واحد وسمى غيره أو سمى وأرسل آخر كلبه ولم يسم واشتركا في قتله لم
يحل .
ه : استناد القتل إلى الصيد ، فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل
فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة ، ولو صير حياته غير مستقرة حل وإن
مات في الماء بعد ذلك ، ولو غاب عن العين وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو
ميتا بعد غيبته لم يحل سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه .
و : أن يقتله الكلب بعقره فلو قتله بصدمه أو غمه وإتعابه لم يحل .
وأما السهم : فالمراد به كل آلة محددة كالسهم والرمح والسيف وغيرها
ويحل مقتوله ، بشرط أن يرسله المسلم ويسمي عند إرساله وقصد جنس الصيد لا
عينه ويستند الموت إليه ، فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا سواء سمى أو
لا ، ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا حل ، ولو أرسله ثم سمى
قبل الإصابة أو سمى عند عض الكلب بعد إرساله فالأقرب الاجزاء ، ولو أرسل
آخر آلته وكان كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان لم يحل ، وكل ما فيه
نصل حل ما يقتله وإن كان معترضا ، ولو قتله المعراض أو السهم الذي لا نصل
فيه حل إن كان حادا وخرقه ولو أصابه معترضا لم يحل ، ولو سمى غير المرسل لم
يحل .
الينابيع الفقهية — صفحة 268
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٨