تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ولو رمى خنزيرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا لم يحل وإن سمى ، ولو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره حل ، ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته غير مستقرة لم يحل ، وإن كان بعدها حل ، ولو قطع من السمك بعد اخراجه من الماء حل لأنه مقطوع بعد التذكية سواء ماتت السمكة أو وقعت في الماء مستقرة الحياة ، ولو قطعها في الماء وأخرجها لم يحل وإن خرجت السمكة وماتت خارجا . المقصد الثاني : في أحكام الصيد : لو أرسل مسلم وكافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحل اتفقت الآلة أو اختلفت ، وسواء اتفقت الإصابة زمانا أو اختلفت إلا أن يسبق إصابة المسلم وتصيره في حكم المذبوح فيحل ، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل ، ولو أرسل المسلم كلبه واسترسل آخر له معه فقتلا لم يحل ، ولو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم يصب ، وكذا لو أصاب الأرض ثم وثب وقتل ، ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكته أو سكينا في بئر لم يحل ، ولو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحل ، وقيل : يحرم رميه بما هو أكبر منه ، وقيل : يكره . ولو اعتاد المعلم الأكل حرمت الفريسة التي ظهرت بها عادته ولا يحرم التي أكل منها قبله على إشكال ، وموضع العضة نجس يجب غسله والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم ، فلو أرسل المسلم حل وإن كان المعلم كافرا دون العكس ، ولو أرسلها على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إن كانت ممتنعة ، وكذا السهم . ولا يشترط إصابة السهم موضع التذكية بل كل موضع خرق فيه اللحم وقتل أجزأ ، وإنما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان ممتنعا سواء كان وحشيا كالظبي وحمار الوحش وبقرة الوحش أو