تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
المقصد الرابع في الذباحة وفيه فصلان الأول : في الأركان : وفيه أربعة مطالب : الأول : الذابح : ويشترط فيه : الاسلام أو حكمه والتسمية ، فلو ذبح الكافر لم يحل وإن كان ذميا وكان ميتة ، ولا يحل لو ذبحه الناصب - وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخوارج وإن أظهر الاسلام - ولا الغلاة ، ولا يشترط الإيمان إلا في قول بعيد فيحل لو ذبحه المخالف ، وكذا يحل ذبيحة المرأة والخنثى والخصي والأخرس والجنب والفاسق والحائض والصغير إذا أحسن وكان ولد مسلم ، ولو ذبحه المجنون أو الصبي غير المميز لم يحل ، وكذا السكران والمغمى عليه لعدم القصد إلى التسمية . وإذا سمى المسلم على الذبيحة حالة الذبح حل ، ولو تركها عمدا لم يحل ، ولو تركها ناسيا حل ، وصورة التسمية : باسم الله ، ولو قال : باسم محمد أو باسم الله ومحمد ، لم يحل . ولو قال : باسم الله ومحمد رسول الله ، وقصد الأخبار بالرسالة حل وإن قصد العطف ووصف محمدا بالرسالة لم يحل ، ولو قال : الحمد لله أو والله أكبر ، وما شابهه من الثناء حل ، ولو قال : الله ، وسكت أو قال : اللهم اغفر لي ، فإشكال ، ولو ذكر بغير العربية جاز وإن أحسنها . ويجب صدور التسمية من الذابح فلو سمى غيره لم يحل ، والأخرس يحرك لسانه ، ولو سمى الجنب أو الحائض بنية العزائم فإشكال ، ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل بأن شاهده أو جعل يده معه ، ولو ذبح الأعمى حل ، وفي اصطياده بالرمي والكلب إشكال لعدم تمكنه من قصد الصيد ، نعم يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم إن سوغناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 273 | علي أصغر مرواريد