كتاب الصيد والذبائح :
وفيه مقاصد :
الأول : الآلة :
يجوز الاصطياد بجميع آلاته كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد
والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والقل
والفخ والبندق وجميع الآلات والسباع من الجوارح وغيرها ، ثم إن أدركه مستقر
الحياة وجب تذكيته ، وإن قتلت الآلة الصيد حرم إلا ما يقتله الكلب المعلم
والسهم .
أما الكلب : فيحل ما قتله بشروط :
أ : أن يكون معلما ، ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره وأن
لا يأكل ما يمسكه إلا نادرا ، فلو أكل نادرا لم يقدح وكذا لو شرب دم الصيد ،
ويحصل العلم بتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى ، ولا يكفي المرة الأولى ولا ما يتفق
فيه ذلك من المرات .
ب : أن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان رجلا كان أو امرأة ، ولو
أرسله الكافر لم يحل وإن كان ذميا .
ج : أن يرسله للاصطياد ، فلو أرسله لغير صيد فاتفق صيده لم يحل وكذا لو
الينابيع الفقهية — صفحة 267
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٧