تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
كتاب الصيد والذبائح : وفيه مقاصد : الأول : الآلة : يجوز الاصطياد بجميع آلاته كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والقل والفخ والبندق وجميع الآلات والسباع من الجوارح وغيرها ، ثم إن أدركه مستقر الحياة وجب تذكيته ، وإن قتلت الآلة الصيد حرم إلا ما يقتله الكلب المعلم والسهم . أما الكلب : فيحل ما قتله بشروط : أ : أن يكون معلما ، ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره وأن لا يأكل ما يمسكه إلا نادرا ، فلو أكل نادرا لم يقدح وكذا لو شرب دم الصيد ، ويحصل العلم بتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى ، ولا يكفي المرة الأولى ولا ما يتفق فيه ذلك من المرات . ب : أن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان رجلا كان أو امرأة ، ولو أرسله الكافر لم يحل وإن كان ذميا . ج : أن يرسله للاصطياد ، فلو أرسله لغير صيد فاتفق صيده لم يحل وكذا لو
الينابيع الفقهية — صفحة 267 | علي أصغر مرواريد