تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الخامسة : إذا نذر الأضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها لم يجز عنه ، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأمره . السادسة : إذا نذر الأضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها . السابعة : ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ، ولو وثب فأخذه قبل موته حل ، ولو أدركه بنظره ، فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل ، ولو أخرجه مجوسي أو مشرك فمات في يده حل ، ولا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم أنه مات بعد اخراجه من الماء ، ولو أخذ وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة لأنه مات فيما فيه حياته ، وهل يحل أكل السمك حيا ؟ قيل لا ، والوجه الجواز لأنه مذكى ، ولو نصبت شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل : حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه ، وقيل : يحرم الجميع تغليبا للحرمة ، والأول حسن . الثامنة : ذكاة الجراد أخذه ولا يشترط في أخذه الاسلام ، ولو مات قبل أخذه لم يحل ، وكذا لو وقع في أجمة نار فاحترقتها وفيها جراد لم يحل وإن قصده المحرق ، ولا يحل الدبى حتى يستقل بالطيران فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل . التاسعة : ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته ، وقيل : ولم تلجه الروح . ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته ، وفيه إشكال . ولو لم يتم خلقته لم يحل أصلا ، ومع الشرطين يحل بذكاة أمه ، وقيل : لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله ، والأول أشبه . خاتمة تشتمل على أقسام : الأول : في مسائل من أحكام الذباحة : وهي ثلاث : الأولى : يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة ، فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة ، ويمكن أن يقال : يحل لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير ، وهو أولى . الثانية : لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة ، وكذا كل فعل
الينابيع الفقهية — صفحة 236 | علي أصغر مرواريد