تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
لا يستقر معه الحياة . الثالثة : إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن تيقن الموت قبله فهو حرام ، وإن اشتبه الحال ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل فالوجه تغليب الحرمة . الثاني : فيما تقع عليه الذكاة : وهي تقع على كل حيوان مأكول بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح ، ولا تقع على حيوان نجس العين كالكلب والخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح . وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام : الأول : المسوخ : ولا تقع عليها الذكاة كالفيل والدب والقرد ، وقال المرتضى رحمه الله تقع . الثاني : الحشرات : كالفأرة وابن عرس والضب وفي وقوع الذكاة عليها تردد أشبهه أنه لا يقع . الثالث : الآدمي لا يقع عليه الذكاة لحرمته ويكون ميتة ولو ذكي . الرابع : السباع : كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، وفي وقوع الذكاة عليها تردد والوقوع أشبه ، وتطهر بمجرد الذكاة ، وقيل : لا تستعمل مع الذكاة حتى تدبغ . الثالث : في مسائل من أحكام الصيد : وهي عشرة : الأولى : ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به ، ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته ، نعم لا يملكه بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب السمك إلى سفينته ، ولو اتخذ موحلة للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك لأنها ليست آلة معتادة وفيه تردد . ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو في مضيق لا يتعذر قبضه ملكه وفيه أيضا إشكال ، ولعل الأشبه أنه لا يملك هنا