لا يستقر معه الحياة .
الثالثة : إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن تيقن الموت قبله فهو
حرام ، وإن اشتبه الحال ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل فالوجه تغليب
الحرمة .
الثاني : فيما تقع عليه الذكاة :
وهي تقع على كل حيوان مأكول بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح ، ولا تقع على
حيوان نجس العين كالكلب والخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح .
وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام :
الأول : المسوخ : ولا تقع عليها الذكاة كالفيل والدب والقرد ، وقال المرتضى رحمه
الله تقع .
الثاني : الحشرات : كالفأرة وابن عرس والضب وفي وقوع الذكاة عليها تردد
أشبهه أنه لا يقع .
الثالث : الآدمي لا يقع عليه الذكاة لحرمته ويكون ميتة ولو ذكي .
الرابع : السباع : كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، وفي وقوع الذكاة عليها تردد
والوقوع أشبه ، وتطهر بمجرد الذكاة ، وقيل : لا تستعمل مع الذكاة حتى تدبغ .
الثالث : في مسائل من أحكام الصيد : وهي عشرة :
الأولى : ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها وكذا كل ما يعتاد
الاصطياد به ، ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته ، نعم لا يملكه بتوحله في أرضه ولا
بتعشيشه في داره ولا بوثوب السمك إلى سفينته ، ولو اتخذ موحلة للصيد فنشب بحيث
لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك لأنها ليست آلة معتادة وفيه تردد . ولو أغلق عليه بابا ولا
مخرج له أو في مضيق لا يتعذر قبضه ملكه وفيه أيضا إشكال ، ولعل الأشبه أنه لا يملك هنا
الينابيع الفقهية — صفحة 237
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٧