تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة ، فالأقرب الوقوع ولو قال : أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة ، وقعت طلقة ولو قال : نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة ، لم يقع شئ ولو قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت أن أقول طاهر ، قبل منه ظاهرا ودين في الباطن بنيته . ولو قال : أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها ، لم يقع وإن كانت مدخولا بها ويحتمل الوقوع لو قال : مع طلقة أو قبل طلقة أو بعدها أو عليها دون قبلها طلقة أو بعد طلقة ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا أو اثنين ، قيل : بطل وقيل : يقع واحدة ، والمخالف يلزمه ما يعتقده ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، صحت واحدة وبطل الاستثناء وكذا لو قال : طلقة إلا طلقة . ولو قال : أنت طالق غير طالق ، فإن قصد الرجعة صحا معا فإن إنكار الطلاق رجعة وإن قصد النقض لزم الطلاق ، ولو قال : زينب طالق ، ثم قال : أردت عمرة ، قبل إن كانتا زوجتين ولو قال : زينب طالق بل عمرة ، طلقتا جميعا على إشكال ينشأ من اشتراط النطق بالصيغة وكذا لو قال لأربع : أوقعت بينكن أربع طلقات ، ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه وأقبحه أو ملء مكة أو ملء الدنيا أو طويلا أو عريضا أو صغيرا ، وقع ولم يضر الضمائم . الرابع : إضافة الطلاق إلى المحل : فلو قال : يدك طالق أو رجلك أو رأسك أو صدرك أو وجهك أو ثلثك أو نصفك أو أنا ملك طالق ، لم يقع . الخامس : الانشاء فلو قصد الإخبار لم يقع ويصدق في قوله لو قصده . الفصل الرابع : الإشهاد : وهو ركن في الطلاق ويشترط فيه : سماع شاهدين ذكرين عدلين النطق بالصيغة ، فلو طلق ولم يشهد ثم أشهد لم يقع وقت الإيقاع ووقع حين الإشهاد إن
الينابيع الفقهية — صفحة 453 | علي أصغر مرواريد