نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة ، فالأقرب الوقوع ولو قال : أنت طالق نصف
وثلث وسدس طلقة ، وقعت طلقة ولو قال : نصف طلقة وثلث طلقة وسدس
طلقة ، لم يقع شئ ولو قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت أن أقول طاهر ، قبل منه
ظاهرا ودين في الباطن بنيته .
ولو قال : أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها ، لم يقع وإن كانت
مدخولا بها ويحتمل الوقوع لو قال : مع طلقة أو قبل طلقة أو بعدها أو عليها دون
قبلها طلقة أو بعد طلقة ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا أو اثنين ، قيل : بطل وقيل : يقع
واحدة ، والمخالف يلزمه ما يعتقده ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، صحت
واحدة وبطل الاستثناء وكذا لو قال : طلقة إلا طلقة .
ولو قال : أنت طالق غير طالق ، فإن قصد الرجعة صحا معا فإن إنكار
الطلاق رجعة وإن قصد النقض لزم الطلاق ، ولو قال : زينب طالق ، ثم قال :
أردت عمرة ، قبل إن كانتا زوجتين ولو قال : زينب طالق بل عمرة ، طلقتا جميعا
على إشكال ينشأ من اشتراط النطق بالصيغة وكذا لو قال لأربع : أوقعت بينكن
أربع طلقات ، ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه
وأقبحه أو ملء مكة أو ملء الدنيا أو طويلا أو عريضا أو صغيرا ، وقع ولم يضر
الضمائم .
الرابع : إضافة الطلاق إلى المحل : فلو قال : يدك طالق أو رجلك أو رأسك أو
صدرك أو وجهك أو ثلثك أو نصفك أو أنا ملك طالق ، لم يقع .
الخامس : الانشاء فلو قصد الإخبار لم يقع ويصدق في قوله لو قصده .
الفصل الرابع : الإشهاد :
وهو ركن في الطلاق ويشترط فيه : سماع شاهدين ذكرين عدلين النطق
بالصيغة ، فلو طلق ولم يشهد ثم أشهد لم يقع وقت الإيقاع ووقع حين الإشهاد إن
الينابيع الفقهية — صفحة 453
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٣