تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
عليهما إلى أن يبين ، فإن عين واحدة للطلاق أو النكاح لزمه ولهما إحلافه لو كذبتاه ، ولو قال : هذه بل هذه ، طلقتا معا لأنه أقر بطلاق الأولى ورجع عنه فلم يقبل رجوعه وقبل إقراره في الثانية ، ولو قال : هذه بل هذه أو هذه ، طلقت الأولى وإحدى الأخريين وطولب ببيانها ولو قال : هذه أو هذه بل هذه ، طلقت الأخيرة وإحدى الأوليين ولو قال : هذه أو هذه بل هذه أو هذه ، طلقت واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين وطولب بالبيان فيهما . وهل يكون الوطء بيانا ؟ إشكال ، أقربه ذلك وعلى العدم لو عينه في الموطوءة فقد وطئها حراما إن لم تكن ذات عدة أو قد خرجت وعليه المهر وتعتد من حين الوطء ، ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من كل منهما ثم يطالب بالبيان ، فإن عين وصدقه ورثة الأخرى ورثوا الموقف وإن كذبوه قدم قوله مع اليمين لأصالة بقاء النكاح فإن نكل حلفوا وسقط ميراثه عنهما معا ، ولو مات الزوج خاصة ففي الرجوع إلى بيان الوارث إشكال ، والأقرب القرعة ويحتمل الإيقاف حتى تصطلحا . القسم الثاني : الشرائط الخاصة : وهي أمران : الأول : الطهر من الحيض والنفاس ، وهو شرط في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها ، أو من هو بحكمه وهو الغائب أقل من مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر ، ولو طلق الحائض والنفساء قبل الدخول أو مع الحمل أو مع الغيبة مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر صح وقدر قوم الغيبة بشهر وآخرون بثلاثة ، ولو طلق إحديهما بعد الدخول أو عدم الحبل والحضور أو حكمه فعل حراما وكان باطلا سواء علم بذلك أو لم يعلم ، ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وإن صادف الحيض ولا يشترط الانتقال حينئذ إلى قرء آخر ، ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث لا يعلم حيضها فكالغائب . الثاني : الاستبراء : ولو طلق في طهر واقعها فيه لم يصح إلا أن تكون يائسة أو
الينابيع الفقهية — صفحة 451 | علي أصغر مرواريد