تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين : أ : إذا طلق غير معينة حرمتا عليه جميعا حتى يعين ويطالب به وينفق حتى يعين ولا فرق بين البائن والرجعي . ب : لو قال : هذه التي طلقتها تعينت للطلاق ، ولو قال : هذه التي لم أطلقها ، تعينت الأخرى إن كانت واحدة وإلا عين في البواقي . ج : لو قال : طلقت هذه بل هذه ، طلقت الأولى دون الثانية لأن الأولى إذا تعين الطلاق فيها لم يبق ما يقع على الثانية . د : هذا التعيين تعيين اختيار فلا يفتقر إلى القرعة بل له أن يعين من شاء . ه‍ : هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع أو من حين التعيين ؟ الأقرب الثاني فيجب العدة من حين التعيين . و : لو وطئ إحديهما وقلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعينا فإن قلنا بالتعيين لم يؤثر الوطء ، والأقرب تحريم وطئهما معا وإباحة من شاء منهما . ز : يجب عليه التعيين على الفور ويعصي بالتأخير ولو ماتت إحديهما لم يتعين الأخرى للطلاق وله تعيين من شاء ، فإن عين الميتة فلا ميراث إن قلنا أن الطلاق يقع من وقت وقوعه ، ولو ماتتا معا كان له تعيين من شاء وليس لورثة الأخرى منازعته ولا تكذيبه ويرثهما معا إن قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين ، ولو مات قبلهما ولم يعين فالأقوى أنه لا تعيين للوارث ولا قرعة بل توقف الحصة حتى تصطلحا ، ولو ماتت واحدة قبله وواحدة بعده فإن قال الوارث : الأولى هي المطلقة والثانية زوجة ، ورثت الثانية ولم يرث من الأولى لأنه أقر بما يضره ولو عكس وقف ميراثه من الأولى وميراث الثانية منه حتى يصطلح الورثة جميعهم ، ولو كان له أربع فقال : زوجتي طالق ، لم تطلق الجميع بل واحدة كما لو قال : إحداكن طالق أو واحدة منكن طالق . ح : لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع منهما وطولب بالبيان وينفق