فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين :
أ : إذا طلق غير معينة حرمتا عليه جميعا حتى يعين ويطالب به وينفق حتى
يعين ولا فرق بين البائن والرجعي .
ب : لو قال : هذه التي طلقتها تعينت للطلاق ، ولو قال : هذه التي لم أطلقها ،
تعينت الأخرى إن كانت واحدة وإلا عين في البواقي .
ج : لو قال : طلقت هذه بل هذه ، طلقت الأولى دون الثانية لأن الأولى إذا
تعين الطلاق فيها لم يبق ما يقع على الثانية .
د : هذا التعيين تعيين اختيار فلا يفتقر إلى القرعة بل له أن يعين من شاء .
ه : هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع أو من حين التعيين ؟ الأقرب
الثاني فيجب العدة من حين التعيين .
و : لو وطئ إحديهما وقلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعينا فإن قلنا بالتعيين لم
يؤثر الوطء ، والأقرب تحريم وطئهما معا وإباحة من شاء منهما .
ز : يجب عليه التعيين على الفور ويعصي بالتأخير ولو ماتت إحديهما لم يتعين
الأخرى للطلاق وله تعيين من شاء ، فإن عين الميتة فلا ميراث إن قلنا أن الطلاق
يقع من وقت وقوعه ، ولو ماتتا معا كان له تعيين من شاء وليس لورثة الأخرى
منازعته ولا تكذيبه ويرثهما معا إن قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين ، ولو مات قبلهما ولم
يعين فالأقوى أنه لا تعيين للوارث ولا قرعة بل توقف الحصة حتى تصطلحا ، ولو
ماتت واحدة قبله وواحدة بعده فإن قال الوارث : الأولى هي المطلقة والثانية زوجة ،
ورثت الثانية ولم يرث من الأولى لأنه أقر بما يضره ولو عكس وقف ميراثه من
الأولى وميراث الثانية منه حتى يصطلح الورثة جميعهم ، ولو كان له أربع فقال :
زوجتي طالق ، لم تطلق الجميع بل واحدة كما لو قال : إحداكن طالق أو واحدة
منكن طالق .
ح : لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع منهما وطولب بالبيان وينفق
الينابيع الفقهية — صفحة 450
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٠