تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
كتاب الفراق وفيه أبواب : الباب الأول : في الطلاق : وفيه مقاصد : المقصد الأول : في أركانه : وفيه فصول : الأول : المطلق : ويشترط فيه أمور أربعة : الأول : البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا ولو بلغ عشرا إلا على رواية ضعيفة ، ولو طلق وليه لم يصح . نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه ، لو سبق الطلاق لم يعتد به . الثاني : العقل : فلا يصح طلاق المجنون المطبق ولا السكران ولا المغمى عليه بمرض أو بشرب مرقد ، ولو كان المجنون يفيق في وقت فطلق فيه صح ويطلق عنه الولي فإن لم يكن له ولي طلق عنه السلطان ، ولا يطلق الولي ولا السلطان عن السكران ولا النائم وإن طال نومه ولا المغمى عليه ولا من يعتوره الجنون أدوارا . نعم لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحية الطلاق ففي الطلاق عنه إشكال . الثالث : الاختيار : فلا يقع طلاق المكره وهو من توعده القادر المظنون فعل ما توعد به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرر به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب
الينابيع الفقهية — صفحة 447 | علي أصغر مرواريد