كتاب الفراق
وفيه أبواب :
الباب الأول : في الطلاق : وفيه مقاصد :
المقصد الأول : في أركانه : وفيه فصول :
الأول : المطلق :
ويشترط فيه أمور أربعة :
الأول : البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا ولو بلغ عشرا إلا
على رواية ضعيفة ، ولو طلق وليه لم يصح . نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه
عنه ، لو سبق الطلاق لم يعتد به .
الثاني : العقل : فلا يصح طلاق المجنون المطبق ولا السكران ولا المغمى عليه
بمرض أو بشرب مرقد ، ولو كان المجنون يفيق في وقت فطلق فيه صح ويطلق عنه
الولي فإن لم يكن له ولي طلق عنه السلطان ، ولا يطلق الولي ولا السلطان عن
السكران ولا النائم وإن طال نومه ولا المغمى عليه ولا من يعتوره الجنون أدوارا . نعم
لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحية الطلاق ففي الطلاق عنه إشكال .
الثالث : الاختيار : فلا يقع طلاق المكره وهو من توعده القادر المظنون فعل
ما توعد به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرر به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب
الينابيع الفقهية — صفحة 447
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٧