تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
فقالت : بعده ، فعليه نصف المهر وعليها العدة وإذا زوج عبده أمته وفرق بينهما ثم زوجه إياها وفرق بينهما حرمت على العبد إلا أن يزوج . ولا يقع التخيير إلا على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين كالطلاق وإنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه وهي تطليقة واحدة بائن وروي أنها رجعية ، وقيل : إن ذلك كان لرسول الله ص خاصة ، والكتابي إذا طلق زوجته واحدة ثم أسلما فتزوجها فهي عنده على باقي الثلاث ، فإذا طلق الرجل امرأته فذكرت أنها كانت حائضا حين طلاقه فالقول قولها مع يمينها ، فإن كانت حاضرة وأقرت بالطهر ثم ادعت بعد طلاقها خلافه لم يقبل منها . باب العدد : إنما تلزم عدة الطلاق المدخول بها ، فإن كانت حرة حائلا ذات أقراء فعدتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد وهي الأطهار ، وإذا طلقها في بعض القرء حسب بقرء كامل ، فإن طلقها في آخر القرء فحاضت بلا فصل صح الطلاق واستأنفت الأقراء ، فإن كانت أمة تحت حر أو عبد فقرءان ، فإن كانتا ممن لا تحيض ومثلهما تحيض فعدة الحر ثلاثة أشهر وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما . ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر ، وقال بعض أصحابنا : تعتدان عدة من تحيض مثلها ولا تحيض ، وعدة الحرة والأمة الحاملتين وضع الحمل لتمام وغيره وأدناه النطفة والعلقة ولو بعد طلاقها بلحظة ، فإن حملت باثنين فبوضعهما معا وروى أصحابنا انقطاع عصمتها بالأول ، ولا تحل لغيره حتى تضع الآخر ، وأدنى ما تنقضي به عدة الحرة المطلقة ستة وعشرون يوما ولحظتان بأن تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر ، وعدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، ويكره لهما التزويج حتى تغتسلا من الحيض ، وعدة السرية يعتقها المولى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء ، وإن تزوجت قبل ذلك فالتزوج باطل وحرمت على المتزوج أبدا إن علم حالها أو دخل بها . وعدة المرأة تحيض في كل ثلاث سنين أو أربع مرة ثلاثة أشهر ، وإذا استرابت المرأة