تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
فلا سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملا فلها السكنى والنفقة ، وإذا وجب على الرجعية حد أخرجت للحد ثم ردت إلى البيت ، وإذا كانت مع بيت أحمائها فبذت عليهم أخرجت إلى بيت آخر ، فإن بذوا عليها أخرجوا عنها وإن لم يكونوا عندها لم تخرج . وتعتد لوفاة الزوج الغائب حين تبلغها الخبر وتحتد ، وإذا شهدت البينة بطلاق الغائب في يوم معلوم فعدتها منذ ذلك الوقت ، فإن كان قد مضى قدر العدة تزوجت في الحال وإن لم يشهدوا بوقت معلوم فمنذ يوم بلغها ، وإذا طلق الأمة رجعيا فأعتقت في العدة فاختارت الفسخ فلا رجعة له وبنت على عدة الحرة ، وإذا طلق زوجته رجعيا فارتدت فليس له رجعتها ويقف على انقضاء العدة . وامرأة المفقود إن كان له ولي يقوم بنفقتها فلتصبر ، وإن لم يكن رفعت أمرها إلى السلطان وليطلبه أربع سنين ، فإن عرف له خبر موت أو حياة عمل بموجبهما وإن لم يعرف خبرا اعتدت عدة الوفاة ، فإن جاء زوجها وهي في العدة أو بعد مضيها ولم تتزوج فهو أملك بها ، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها وهي زوجة الثاني ، فإن تعذر السلطان فهي مبتلاة فلتصبر ، ولا يتداخل العدتان فإن تزوجت المعتدة ودخل بها الزوج فرق بينهما وأتمت العدة للأول واستأنفت عدة من الثاني ، فإن حملت من الثاني اعتدت منه بالوضع ثم أتمت العدة للأول . وإن طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان اعتدتا بطولي العدتين . وتعتد الموطوءة بالشبهة وعقد الشبهة والمفسوخ نكاحها بعد الدخول والملاعنة عدة الطلاق وبوضع الحمل إن كان ، وكذا المرتد عنها زوجها لاعن فطرة ، فإن قتل في العدة أو مات اعتدت عدة الوفاة وإن ارتد عن فطرة فعدة الوفاة مذ حين ارتد وإن لم يقتل . وإذا باع المطلق زوجته رجعيا المسكن والعدة بالشهور صح البيع والسكنى مستثناة معلومة ، وإن كانت بالحمل أو الأقراء لم يصح البيع للجهالة ، والمعتدة بالأشهر إذا طلقها في أثناء الشهر احتسب بما بقي وأتمت قدر ما مضى منه وتلفق الساعات والأنصاف ، والخلوة لا توجب العدة ولا تقرر المهر تامة كانت أو ناقصة . وإذا طلق الزوج رجعيا ثم راجع في العدة وطأها أم لم يطأها ثم طلقها استأنفت العدة ،