تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
تنكح زوجا غيره ومواقعة سيدها إياها وبابتياعها لم تحلل له . ولا تبين المرأة من الزوج بما يخالف السنة من الطلاق إلا إذا كانت مؤمنة ، والزوج مخالف . والمفقود زوجها ولم تجد ما تنفق من ماله ولا وليا ينفق عليها ولم ترض رفعت الحال إلى الحاكم حتى ينفق عليها من بيت المال وطلبه أربع سنين في الآفاق ، فإن وجد خبر حياته لزمها الصبر وإن وجد الخبر بموته اعتدت وملكت نفسها وإن لم يجد له خبرا بموت ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها ، فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم فإذا طلقها اعتدت عنه عدة الوفاة ، فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها وإن رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل ، ولا يصح الطلاق قبل العقد . وإذا طلق المريض زوجته بائنا أو رجعيا ومات أحدهما وهي في العدة توارثا ، فإن خرجت من العدة لم يرثها الرجل وورثته هي إلى مضي سنة كاملة ما لم تتزوج قبل انقضائها . فصل في بيان العدة وأحكامها : العدة ضربان : عدة طلاق أو ما هو في حكمه ، وعدة وفاة ، فعدة الطلاق تلزم المدخول بها ولا عدة على غير المدخول بها ، وهي ضربان : عدة الحرة وعدة الأمة . فالحرة ثمانية أضرب : حامل وحائل مستقيمة الحيض والتي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض والآيسة من المحيض ومثلها تحيض والمسترابة والتي تزوجها في عدتها رجل ودخل بها وفرق بينهما ، ومضطربة الحيض ومستحاضة . فالحامل عدتها أقرب الأجلين ، ومعنى ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته حاملا ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الأول ولم يجز لها أن تتزوج إلا بعد وضع جميع ما في بطنها ، والسقط وغير السقط وإن كان علقة في ذلك سواء ، وإن مضت على ذلك ثلاثة أشهر ولم تضع الحمل بانت منه ولم يجز لها التزوج إلا بعد وضع الحمل . والحائل المستقيمة الحيض وإن كانت تحيض في كل ثلاث سنين مرة اعتدت بالشهور
الينابيع الفقهية — صفحة 267 | علي أصغر مرواريد