تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
تحيض وهو تسع سنين ، ومن ارتفع حيضها ومثلها من تحيض ، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك . فأما الحوامل من المطلقات فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق بساعة ، والغائب عنها زوجها إذا طلقها فإن بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أول الأيام - إن كانت ممن تحيض - قدر العدة . أن تكون قد وضعت حملا فقد برئت من العدة . وإن كان قد مضى بعضه احتسبت به وتممت الباقي . ولا حداد على مطلقة . ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة أو كانت رابعة وعنده ثلاثة فلا يجوز له حتى تخرج من العدة وفي الطلاق البائن فجائز .
الينابيع الفقهية — صفحة 124 | علي أصغر مرواريد