تحيض وهو تسع سنين ، ومن ارتفع حيضها ومثلها من تحيض ، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة
أشهر ، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك .
فأما الحوامل من المطلقات فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق بساعة ، والغائب
عنها زوجها إذا طلقها فإن بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أول الأيام - إن كانت ممن
تحيض - قدر العدة . أن تكون قد وضعت حملا فقد برئت من العدة . وإن كان قد مضى بعضه
احتسبت به وتممت الباقي .
ولا حداد على مطلقة . ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة
أو كانت رابعة وعنده ثلاثة فلا يجوز له حتى تخرج من العدة وفي الطلاق البائن فجائز .
الينابيع الفقهية — صفحة 124
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٤