تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
تقضي عدتها . ذكر : ما يلزم المرأة : المفارقات على ضربين : متوفى عنها زوجها ، وغير متوفى عنها زوجها . فالمتوفى عنها زوجها على ضربين : حرة وأمة ، فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة دخل بها أو لم يدخل بها وعدة الأمة نصف عدة الحرة وهي شهران وخمسة أيام ، وكذلك حكم المتمتع بها . فإن توفي عنها زوجها وهو غائب فيلزمها تعتد حين يبلغها الخير ولو بلغها بعد وفاته بسنة أو أقل أو أكثر ، وعليها الحداد وهو ترك الزينة والطيب . ولها أن تبيت حيث شاءت ليس كالمطلقة التي لا تبيت إلا ببيتها الذي طلقت فيه . ثم المتوفى عنها زوجها على ضربين : حامل وغير حامل . فالحامل عدتها أبعد الأجلين فإن وضعت في دون أربعة أشهر وعشرة أيام تممت أربعة أشهر وعشرا أو شهرين وخمسة إن كانت أمة أو متمتعا بها ، وإن وضعت بعد ذلك اعتدت بالولادة . وتلحق بذلك من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين فإن لم يعرف له خبرا فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن جاء زوجها - وهي في العدة - فهو أملك بها ، وإن جاء زوجها - وقد خرجت من العدة - فلا سبيل له عليها . فأما إذا غاب وله عليها نفقة فهو أملك بها ولو بقي في السفر أبدا . فأما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين : أحدهما تجب عليها عدة والأخرى لا تجب عليها عدة . فمن لا تجب عليها عدة : من لم تبلغ المحيض وليست في سن من تحيض وغير المدخول بها ، والآيسة من الحيض وليست في سن من تحيض . وقد حد في القرشية والنبطية ستون سنة ، وفي غيرها خمسون سنة . فأما من تجب عليها العدة فعلى ضربين : حرة وأمة . وهما على ضربين : أحدهما تعتد بالأقراء والآخر تعتد بالشهور ، فمن تعتد بالأقراء الحرة وعدتها ثلاث حيضات ، وعدة الأمة والمتمتع بها حيضتان . وأما من تعتد بالشهور فالمدخول بها التي لم تحض وهي في سن من