على زوجته ، وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أعلى أو
أدون ، ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد .
ولو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيوبة ، فالأقرب أن له الفسخ ويدفع المهر
ويرجع به على من دلسها ، فإن كانت هي رجع إلا بأقل ما يمكن مهرا ، وإن لم
يثبت فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي ، وقيل : له نقص شئ من مهرها وهو
ما بين مهر البكر والثيب عادة ، ولو تزوج متعة فبانت كتابية أو دواما على رأي من
سوغه فلا فسخ إلا أن يطلق أو يهب المدة ولا يسقط من المهر شئ ، ولو شرط
الاسلام فله الفسخ .
ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على زوجها ومهر المثل على واطئها ويرد كل منهما على
زوجها ولا يطأها إلا بعد العدة ،
ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته وبالعكس ، ولو اشتبه على
كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه وألزم الطلاق ولا يحسب في
الثلاث ، ويلزم بنصف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه أو يقرع فيه أو يوقف
حتى تصطلحا ، ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ويحرم كل منهما على أب
الزوج وابنه ، والميراث كالمهر ويحتمل القرعة ابتداء ويثبت المسمى في كل وطء
عن عقد صحيح ، وإن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد ، ومهر المثل في كل
وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمى .
فروع :
أ : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ لإمكان تجدد شرطه في
الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه وجواز استناده إليه .
ب : كل شرط يشرطه في العقد ثبت له الخيار مع فقده سواء كان دون
ما وصف أو أعلى على إشكال ، نعم لو تزوجها متعة أو دواما على رأي بشرط أنها
الينابيع الفقهية — صفحة 636
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٦