حصل الوطء أو لا .
الثاني : المختصة أما الرجل فثلاثة : الجب والخصاء والعنة .
أما الجب فشرطه الاستيعاب فلو بقي معه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة
فلا خيار ، ولو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء وفي الفسخ
بالمتجدد إشكال ، فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ .
وأما الخصاء فهو سل الأنثيين وفي معناه الوجاء وتفسخ به المرأة مع سبقه
على العقد وفي المتجدد بعده قول .
أما العنة فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج ويضعف الذكر عن الانتشار وهو
سبب لتسلط المرأة عن الفسخ بشرط عدم سبق الوطء وعجزه عن وطئها ووطء
غيرها ، فلو وطئها ولو مرة واحدة أو عن عنها دون غيرها أو عن قبلا أو دبرا فلا
خيار ، ويثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده بشرط عدم الوطء لها ولغيرها ، ولو
بان خنثى فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي وإلا ثبت ، ولا يرد الرجل بعيب
سوى ذلك .
أما المرأة فالمختص بها سبعة : الجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى
والعرج والرتق .
أما الجذام فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم ويبس الأعضاء ولا بد وأن يكون
بينا ، فلو قوي الاحتراق وتعجر الوجه أو استدارت العين ولم يعلم كونه منه لم يوجب
فسخا .
وأما البرص فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ولا اعتبار
بالبهق ولا بالمشتبه به .
وأما القرن فقيل : إنه عظم نبت في الرحم يمنع الوطء ، وقيل : إنه لحم ينبت
في الرحم يسمى العفل ، فإن منع الوطء أوجب الفسخ وإلا فلا .
وأما الإفضاء فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض .
الينابيع الفقهية — صفحة 632
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٢