بل فيها ، قدم قوله ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ساواه في المهر .
فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا وإلا
نصف مهر المثل ويحتمل المتعة ، ولو لم يسم مهرا فلها المتعة ، وإن كان بعده وجب
المسمى أو مهر المثل على التفصيل ، ولو أسلمت قبل الدخول سقط وبعده لها
المسمى ، ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق قبل الدخول لم يكن للمرأة
المطالبة بشئ من المهر إن لم تقبض ، وإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ثم
يوقف على التقديرين حتى تبين ، وروي أن إباق العبد طلاق زوجته وأنه بمنزلة
الارتداد ، فإذا رجع في العدة فهو أملك بها ، وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا
سبيل عليها والطريق ضعيف .
خاتمة :
يكره العقد على القابلة المربية وبنتها وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد
مفارقته ولا يكره قبل نكاحه بها ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب وبالزانية قبل
أن تتوب ، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على وليها بشئ ، ويحرم نكاح
الشغار وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى فتبطل الممهورة ولو دار بطلا ، ولو زوج
كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح ، ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر
معلوم صح العقدان وبطل المسمى لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم ، والنكاح لا
يقبل الخيار فيثبت مهر المثل وكذا لو زوجه وشرط أن يزوجه ابنته ولم يذكر مهرا .
ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا
لبنتك ، بطل نكاح بنت المخاطب ، ولو قال : على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ، بطل
نكاح بنته ، ولا فرق بين أن يكون البضع مهرا أو جزءه ، فلو قال : زوجتك بنتي على أن
تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى ، بطلا ولو قال :
زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك ، صح
الينابيع الفقهية — صفحة 619
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٩