الفصل الثاني : في الأحكام :
لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى ، ويلزم ما يشترط
في متن العقد إذا كان سائغا ولو قدمه أو أخره لم يعتد به ، ولا يجب إعادته بعده لو
قرنه به على رأي ، ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم وكذا المرة والمرات في
المعين ، ويجوز العزل وإن لم تأذن ويلحق به الولد وإن عزل ولو نفاه انتفى ظاهرا
من غير لعان ، ولا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة ولا إيلاء ولا لعان على
رأي ويقع الظهار على رأي ، ولا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا ،
ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط ، ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين وإن
لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما ، ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة
أيام وإن لم يدخل وبأبعد الأجلين مع الحمل ، والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة
أيام أو بأبعدهما إن كانت حاملا .
ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم يدخل ، ولو
أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل ، ولو كان دخل انتظرت العدة أو المدة فإن
خرجت إحديهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر وإن بقيتا فهو أملك ، فلو
كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة فأيتهما
خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح ، ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة
ووقف عقد الأمة على رضاها .
فروع : أ : لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض ولو منع عن
الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على إشكال وكذا لو منع هو أو هي
بظالم ، والأقرب أن الموت هنا كالدائم .
ب : لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ولا له أن ينكح
الينابيع الفقهية — صفحة 622
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٢