امتنع حبس عليه فإن أصر عزر فإن مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين ،
والحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء ، والحامل بالأبعد من
أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع ويوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن ،
فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط ، ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب
والست نصفه ، ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن بأن يأخذ لها أقل من الثمن
ويحتمل القرعة والتشريك .
ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف كما لو كان معه أربع
وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات وكذا لو كن كتابيات فأسلم معه
أربع ومات ، ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة ،
ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة
وقال : إحداكما طالق ، ومات قبل التعيين .
المطلب الخامس : في النفقة :
إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فيسقط نفقة البواقي ،
وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله
وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع ، ويشرط عدم النشوز فيما له
السلطنة فيه كالسكنى وحل نذرها موقوف ، ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها
عن الحاضر والماضي سواء أسلم أو لا ، ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة لأن تفويت الاستمتاع منهن .
ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج لأصالة براءته ، ولو ادعى
السبق بالإسلام قبل الوطء فالقول قولها لأن الأصل بقاء المهر ، ولو قالت : أسلمنا
معا ، فالنكاح باق قدم قوله لندور التقارن في الاسلام على إشكال ، ولو قال :
أسلمت بعد إسلامي بشهرين فقالت : بل بشهر ، أو قال : أسلمت بعد العدة فقالت :
الينابيع الفقهية — صفحة 618
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٨