بمعناه ، ولو قدمه فقال : تزوجت ، فقالت زوجتك ، صح ولا بد من صيغة الماضي في
الطرفين وقيل لو قال : أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا ، فقالت : زوجتك ، صح .
الثاني : المتعاقدان : ويجب كونهما كاملين وإسلام الزوجة أو كونها كتابية
فيمنعها من الخمر وارتكاب المحرمات ، وإسلام الزوج وإيمانه إن كانت الزوجة
كذلك . وتحرم الوثنية والناصبية المعلنة بالعداوة والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف
أو يبطل على خلاف ، وبنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا مع إذنهما فيقف
أو يبطل ، ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا ، ويكره الزانية فيمنعها لو
فعل وليس شرطا ، وعدم استئذان الأب في البكر والتمتع ببكر ليس لها أب فلا
يفض لو فعل وليس محرما .
الثالث : المهر : وهو شرط في المتعة خاصة ولو أخل به بطل العقد ، ويشترط
الملكية والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا ولا حد له قلة وكثرة ،
ويجب دفعة بالعقد فإن دخل استقر إن وفت بالمدة وإن أخلت ببعضها وضع منه
بنسبتها ، ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف ، ولو ظهر فساد العقد إما بظهور
زوج أو كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل ولو قبضته استعاده ،
وإن دخل فلها المهر إن جهلت وإلا فلا ، وقيل : تأخذ ما قبضت ولا يسلم الباقي
ويحتمل مهر المثل .
الرابع : الأجل : وذكره شرط فيه ، ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة
والنقصان ولا يتقدر قلة وكثرة ، ولو أخل به بطل وقيل : ينقلب دائما ، وإن عين
المبدأ تعين وإن تأخر عن العقد وإلا اقتضى اتصاله به ، وإن تركها حتى خرج
خرجت من عقده ولها المسمى ، ولو قال : بعض يوم ، فإن عين كالزوال أو الغروب
صح وإلا فلا ولو قال : مرة أو مرتين ، قيد بالزمان ولا تجوز الزيادة وإلا بطل .
الينابيع الفقهية — صفحة 621
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢١