العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة ، وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم
أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كان في العدة .
ز : لو أطلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل .
المطلب الثالث : في الزيادة على العدد الشرعي :
إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر
أو حرتين وأمتين ، والعبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين واندفع نكاح
البواقي سواء ترتب عقدهن أو لا وسواء اختار الأوائل أو الأواخر وسواء دخل بهن
أو لا ، ولا يشترط إسلامهن ولا ينتظر العدة ، ولو أسلم معه أربع من ثمان
فالأقرب أن له اختيار الكتابيات ، وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان
مع الاقتران والثاني مع الترتب ولا مهر للزائد ، فإذا دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم
الصحة .
ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا وقبله تحرم الأم
خاصة ولا اختيار ، ولو أسلم عن أمة وبنتها تخير إن لم يطأ إحديهما وإلا حلت
الموطوءة خاصة ولو كان قد وطئهما حرمتا ، ولو أسلم عن أختين تخير وإن وطئهما ،
وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع أو الحرة
والأمة ، ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة أو بنت الأخ أو
الأخت صح الجمع ، ولو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه حال الاسلام .
ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين وكذا لو كان معهن حرائر إذا
رضيت الحرائر ، والأقرب اعتبار رضاء جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ
نكاحها وإلا اعتبر ، ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع
ثلاث انفسخ نكاح العمة أو الخالة ، ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخير مع الحرة
أمتين إذا رضيت الحرة ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء ، ولو لحق به
الينابيع الفقهية — صفحة 613
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٣