يرزقه ولدا ذكرا .
ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، وعند الغروب حتى يذهب
الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر
رمضان ، وفي ليلة النصف ، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل ، وعند الزلزلة والريح
الصفراء والسوداء ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام
قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وعنده من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام عند
الجماع بغير ذكر الله تعالى .
مسائل :
الأولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها . وفي رواية إلى شعرها
ومحاسنها . وكذا إلى أمة يريد شراءها . وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ .
وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا . وإلى محارمه ما خلا العورة .
الثانية : الوطء في الدبر فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على الكراهية .
الثالثة : العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : يحرم وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ،
وقيل : مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء .
الرابعة : لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين . ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على
الأصح .
الخامسة : لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر .
السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
السابعة : إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج
عن حبالته . ولم يفضها لم يحرم على الأصح .
الفصل الثاني : في أولياء العقد
لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصي ، والمولى ، والحاكم .
الينابيع الفقهية — صفحة 529
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٩