فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث وورث ، ولو مات الذي لم يجز بطل العقد
ولا ميراث .
التاسعة : إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح واقتضى الإطلاق الاقتصار على
مهر أمثاله ، فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر ويكون مهر المثل على مولاه ، وقيل :
في كسبه ، والأول أظهر وكذا القول في نفقتها .
العاشرة : من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح .
الحادية عشرة : إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه ، فإذا زوجها لزم
وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه ، ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد
بكرا كانت أو ثيبا ، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، وأن تعول على الأكبر إذا
كانوا أكثر من أخ ، ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر .
مسائل ثلاث :
الأولى : إذا زوجها الأخوان برجلين فإن وكلتهما فالعقد للأول ، ولو دخلت بمن تزوجها
أخيرا فحملت ألحق الولد به وألزم مهرها وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة ، فإن
اتفقا في حالة واحدة قيل : يقدم الأكبر ، وهو تحكم ، ولو لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما
شاءت والأولى لها إجازة عقد الأكبر ، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له .
الثانية : لا ولاية للأم على الولد ، فلو زوجته فرضي لزمه العقد وإن كره لزمها المهر وفيه
تردد ، وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه .
الثالثة : إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج : زوجك العاقد من غير إذنك ، فقالت : بل
أذنت ، فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنها تدعي الصحة .
الفصل الرابع : في أسباب التحريم : وهي ستة :
السبب الأول : النسب :
ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء : الأم والجدة وإن علت لأب كانت أو لأم ،
الينابيع الفقهية — صفحة 475
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٥