والبنت للصلب وبناتها وإن نزلن ، وبنات ابنها وإن نزلن ، والأخوات لأب كن أو لأم أو لهما
وبناتهن وبنات أولادهن ، والعمات سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما وكذا أخوات
أجداده وإن علون ، والخالات للأب أو للأم أو لهما وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن ، وبنات
الأخ سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه
وبناتهن وإن سفلن ، ومثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب وإن علا والولد وإن
سفل والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع وكذا الخال .
ثلاثة فروع :
الأول : النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة ولا يثبت مع الزنى ، فلو زنى
فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه شرعا ، وهل يحرم على الزاني والزانية ؟
الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى ولدا لغة .
الثاني : لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة ، فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء
الثاني ولستة أشهر من وطء المطلق ألحق بالمطلق ، أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر
وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما ، وإن احتمل أن يكون منهما استخرج
بالقرعة على تردد والأشبه أنه للثاني ، وحكم اللبن تابع للنسب .
الثالث : لو أنكر الولد ولا عن انتفى عن صاحب الفراش وكان اللبن تابعا له ، ولو أقر
به بعد ذلك عاد نسبه وإن كان هو لا يرث الولد .
السبب الثاني : الرضاع :
والنظر في شروطه وأحكامه :
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط :
الأول : أن يكون اللبن عن نكاح ، فلو در لم ينتشر حرمته وكذا لو كان عن زنى ، وفي
نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح ، ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو
مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج
الينابيع الفقهية — صفحة 476
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٦