السكران الذي لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز ، وفي رواية : إذا زوجت
السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا .
الثانية : لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي ، ولا في شئ من الأنكحة حضور
شاهدين ، ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز ، ولو تأمرا بالكتمان لم يبطل .
الثالثة : إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب فلو قبل بعد ذلك
كان لغوا ، وكذا لو سبق القبول وزال عقله فلو أوجب الولي بعده كان لغوا وكذا في البيع .
الرابعة : يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة ولا يفسد به العقد .
الخامسة : إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضي
بالزوجية ظاهرا وتوارثا ، ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر .
السادسة : إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد لكن
قصدها بالنية واختلفا في المعقود عليها ، فإن كان الزوج رآهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر
أنه وكل التعيين إليه وعليه أن يسلم إليه التي نواها ، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا .
السابعة : يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة ،
فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح العقد .
الثامنة : لو ادعى امرأة وادعت أختها زوجيته وأقام كل واحد منهما بينة ، فإن كان
دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها لأنه مصدق لها بظاهر فعله وكذا لو كان تاريخ بينتها
أسبق ، ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته .
التاسعة : إذا عقد على امرأته فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة .
العاشرة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن الولي في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد
باق ، وإن اشتراها لنفسه باذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها ، فإن قلنا : العبد يملك ، بطل العقد
وإلا كان باقيا ، ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال منفرد
به أو مشترك بينهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 472
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٢