ويعطيهما نصف الصداق ، وفي حديث آخر : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله
وينفى سنة . وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها ، فرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث من
قبلها .
ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته . وفي حديث آخر : إن قبلت
ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه .
وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا
يصدقان ، لأنها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر .
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يزوج المحل ، وإذا تزوج في إحرامه فرق بينهما ولا
يحل له أبدا .
وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لأبيه
ولا لابنه .
وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل .
وإذا تزوج الرجل امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالألف التي
أصدقها ، فلا بأس بذلك . إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل
بها فلا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها .
وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها ثم
قذفها بعد علمه بذلك ، فإن كانت علمت أن الذي عملت محرم عليها فندمت على ذلك ،
فإن عليها الحد حد الزاني . ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا فإن فعلت
بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد عدتها الأولى
وتعتد بعد ذلك عدة كاملة .
ولا تنكح امرأة على عمتها ، ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها
ولا على أختها من الرضاعة . ولا تزوج الخالة على ابنة أختها .
وإذا كان للرجل امرأتان ، فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه
فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية . وإذا
الينابيع الفقهية — صفحة 19
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩