وقال الصادق ع : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من
لبن ولد الزنى . ولا بأس بلبن ولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل .
ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة . وقال النبي ص
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
باب العقيقة
وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء وكنه بأحسن الكنى . وإذا
كان اسمه محمدا فلا تكنه بأبي القاسم ولا بأبي بكر ولا بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي
الحارث . واثقب أذنيه واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة وتصدق بها وعق عنه .
إذا كان ذكرا فذكرا ، وإن كان أنثى فأنثى . ولا يأكل الأبوان العقيقة . وإذا أكلت الأم منها لم
ترضعه . وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك .
فإذا أردت ذبحها فقل : بسم الله منك ولك عقيقة فلان بن فلان على ملتك ودينك
وسنة رسولك . وروي عن أبي جعفر ع أنه قال : إذا لم يعق عن الصبي وضحى
عنه أجزأه ذلك من عقيقته .
باب المتعة
اعلم أن رسول لله ص أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض . واعلم
أنها لا تحل إلا لمن عرفها . وهي حرام على من جهلها . وإذا تمتع الرجل مريدا ثواب الله
وخلافا على من جهلها ، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة . ولم يمد يده إليها إلا كتب
الله له بها حسنة . فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا . فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من
الماء على شعره بعدد كل شعرة . وقال رسول الله ص : لحقني جبرئيل فقال :
يا محمد إن الله يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء .
ولا تتمتع إلا بعارفة ، وإن لم تكن عارفة فأعرض عليها ، فإن قبلت فزوجها وإن
أبت أن ترضى بقولك فدعها . وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج .
الينابيع الفقهية — صفحة 21
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١