أخرى . فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه
الكفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه . فإن طلقها
سقطت عنه الكفارة . فإن راجعها لزمته فإن تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر
وطلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة .
والكفارة تحرير رقبة . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد . فإن لم يجد هو تصدق بما يطيق .
وروي أن أبا عبد الله ع قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه . فليس
عليه شئ إذا لم ينو بذلك التحريم .
وقال أبو جعفر ع : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع
غير أبيه .
وإذا تزوج الرجل امرأة على حكمها ، أو على حكمه فمات قبل أن يدخل بها ، فلها
المتعة والميراث ولا مهر لها . وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمائة درهم مهور نساء
النبي ص .
وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا غيرها فتزوج التي هويت ودع التي هواها
أبواك .
ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد زنى بها ، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر
نخلة ثم اشتراها بعد . فإن زنى بأمها فلا بأس أن يتزوجها بعد أمها وابنتها وأختها . وإذا
كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة . والأولى
امرأته ولا يقربها حتى يستبرأ رحم التي فارق .
وإن زنا رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها
على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها وإنما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالا ، فإذا كان
حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ، وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا
لأبيه .
وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما
الينابيع الفقهية — صفحة 18
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨