فالكواشف هن اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين . والدواعي اللواتي يدعون إلى
أنفسهن وقد عرفن بالفساد والبغايا المعروفات بالزنى . وذوات الأزواج : المطلقات على غير
السنة . واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان ، لأن الله يقول : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على المؤمنين .
ولا تتمتع إلا بامرأة قد بلغت عشر سنين . ولا تتمتع بذوات الآباء من الأبكار إلا
بإذن آبائهن . ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة ، متعة وغير متعة . ولا بأس أن تنظر
إلى امرأة تريد التمتع بها . وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم . فما فوقه ، وروي كفين من بر .
وإذا أردت ذلك فقل لها : تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاحا غير
سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك
وزدتني فإن أتت بولد فليس لك أن تنكره .
وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم وأعطيتها بعض مهرها ودخلت
بها ، ثم علمت أن لها زوجا ، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا ، لأنها عصت الله . وإذا
تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها ، فلا تحل
لك حتى تنقضي عدتها . ولا تتزوج بامرأة قد تمتعت بأمها .
وسئل أبو عبد الله ع عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك ، وعدتها خمس
وأربعون ليلة ، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق . وإن شاء أن يزيد فلا بد من أن
يصدقها شيئا ، قل أم كثر . ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . وإذا تزوج
الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا انقضت أيامها
وهو حي فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأمة . وإن مكثت عنده أياما فعليها أن
تحد . وإن كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد .
الينابيع الفقهية — صفحة 22
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢