تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ب : أن يكون معينا فلا يجوز على دين في الذمة ، ولو قال له : اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ، ففعل واشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له وكذا إن اشترى في الذمة ، ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح ، ولو قال : ضارب به شهرا ثم هو قرض ، صح ولو قال : خذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربة ، لم يصح ما لم يجدد العقد ، وكذا لو قال : بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض ، ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح ولو كان قد تلف لم يصح ، وكذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به ، والأقرب زوال الضمان بالعقد ويحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمنا عما يشتريه ، ولو دفع إليه كيسين فقال : قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ، ولم يعين أو : قارضتك على أيهما شئت ، لم يصح . ج : أن يكون معلوما فلا يصح على المجهول قدره ، وفي المشاهد إشكال ، فإن جوزنا فالقول قول العامل مع يمينه في قدره . د : أن يكون مسلما في يد العامل فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح ، أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز ، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز . الرابع : العمل : وهو عوض الربح وشرطه أن يكون تجارة فلا يصح على الطبخ والخبز والحرف ، أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة فإنها تبع للتجارة ، والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء لا بالحرف والصنائع ، وإذا أذن في التصرف وأطلق اقتضى الإطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجاره ما يعتاد الاستئجار له كالدلال والوزان والحمال .