تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وإن أعطاه شبكة ليصطادها بالنصف لم يصح والصيد لصياده وعليه أجرة الشبكة ، وإن أعطاه بغلا ليستقي عليه بينهما نصفين فالماء للمستقي وعليه أجرة البغل ، وإن سلم إليه أرضا ليغرسها من ماله على أن لكل واحد نصف مال الآخر لم يصح والأرض لربها والغراس لربه ، ولرب الأرض أن يقره في أرضه بأجرة أو يقلعه ويضمن أرشه أو يقوم عليه فيرد قيمته ، فإن اتفقا على شئ فلا كلام وإن اختلفا فطلب رب الأرض القلع بالأرش والغارس الإقرار بالأجرة قبل من رب الأرض . وإن طلب الغارس القلع بالأرش ورب الأرض البقاء بالأجرة قبل من الغارس ، وكذا لو طلب رب الأرض تقويمه على نفسه والغارس قلعه بأرشه ، فإن طلب الغارس القيمة ورب الأرض القلع بالأرش قبل من رب الأرض ، فإن طلب رب الأرض إقراره بالأجرة لم يجبر أحدهما على مراد الآخر ، وإن كانت الأرض والغراس لشخص فله الأجرة بعمله والكل لمالكه . وإن أعطاه ألفا قراضا على أن يأخذ منه ألفا بضاعة جاز ولم يلزم الوفاء ، فإن أخذ رب المال من المال وكان أربعين عشرة بعد أن خسر عشرة ثم ربح انتقض القراض في الربع الذي أخذه وفيما يخصه من الخسران فينتقض في الربع وثلث الربع ، وإن اشترى بمال القراض عبدا فقتل فأخذت ديته كانت قراضا ، وإن كان فيه ربح فهما شريكان بالحساب ، فإن كانت توجب القصاص اتفقا عليه لتعلق حقهما به ، فإن اشترى المضارب سلعة لها فتلف المال قبل إقباضه وكذا في الوكالة لزم المضارب والوكيل بدلها وقيل يلزم صاحب المال والموكل .
الينابيع الفقهية — صفحة 92 | علي أصغر مرواريد