تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
قواعد الأحكام المقصد الخامس في القراض وفصوله ثلاثة الأول : في أركانه : وهي خمسة : الأول : العقد : فالإيجاب : قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا ، والقبول : قبلت ، وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا ، وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال أو لا يشترى إلا من رجل بعينه أو قماشا معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر ، أو لا يبيع إلا على رجل معين ، ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال أو سهما من الخسران أو لزوم المضاربة أو ألا يبيع إلا برأس المال أو أقل ، ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح لكن ليس للعامل التصرف بعده ، ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشروط . الثاني : المتعاقدان : ويشترط فيهما : البلوغ والعقل وجواز التصرف ، ويجوز تعددهما واتحادهما وتعدد أحدهما خاصة ، وأن يكون الدافع رب المال أو من أذن له ، فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك صح وكان الأول وكيلا ، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح