تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
اختص بأجرته ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح ، ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا ، فلا يصح في المجهول ولا الجزاف ولا الغائب ولا الدين ، ولا يشترط التساوي قدرا ويشترط امتزاجهما . الفصل الثاني : في الأحكام : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ، فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك اشترك ، ويقتصر المأذون على ما أذن له ، فلو عين له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز ، ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد ، ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ويضمن لو تجاوز المحدود ، ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين ، وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال بل يقتسمان الأعراض إذا لم يتفقا على البيع ، وتنفسخ بالجنون والموت ولا يصح التأجيل فيها ، ويقسط الربح والخسران على الأموال بالنسبة ، ولو شرطا التفاوت مع تساوى المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما سواء شرطت الزيادة له أو للآخر ، وقيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل . والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط ويقبل قوله في التلف ، وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق مع اليمين وعدم البينة وكذا لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط ، ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة ، فإن قال : كان مال الشركة فخلصت بالقسمة ، فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ، ولو أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن لاعترافه بقبض وكيله ، ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري وبينه وبين المقر ، وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا وإلا حلف وأخذ من المشتري ولا يشاركه
الينابيع الفقهية — صفحة 47 | علي أصغر مرواريد