تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
اللمعة الدمشقية كتاب الشركة وسببها قد يكون إرثا وعقدا وحيازة دفعة ومزجا لا يتميز ، والمشترك قد يكون عينا ومنفعة وحقا ، والمعتبر شركة العنان لا شركة الأعمال والوجوه والمفاوضة ، ويتساويان في الربح والخسران مع تساوى المالين ولو اختلفا اختلف ، ولو شرطا غيرهما فالأظهر البطلان وليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع ، ويقتصر من التصرف على المأذون فإن تعدى ضمن ، ولكل المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا ، والشريك أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ويقبل يمينه في التلف وإن كان السبب ظاهرا ، وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه ، ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه ، ولو ادعى المشتري شراء شئ لنفسه أو لهما حلف .