اللمعة الدمشقية
كتاب الشركة
وسببها قد يكون إرثا وعقدا وحيازة دفعة ومزجا لا يتميز ، والمشترك قد يكون عينا
ومنفعة وحقا ، والمعتبر شركة العنان لا شركة الأعمال والوجوه والمفاوضة ، ويتساويان
في الربح والخسران مع تساوى المالين ولو اختلفا اختلف ، ولو شرطا غيرهما فالأظهر
البطلان وليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع ، ويقتصر من التصرف على
المأذون فإن تعدى ضمن ، ولكل المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا ، والشريك
أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ويقبل يمينه في التلف وإن كان السبب ظاهرا ، وتكره
مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه ، ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدهما من
ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه ، ولو ادعى المشتري شراء شئ لنفسه أو لهما حلف .
الينابيع الفقهية — صفحة 50
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠