تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
قواعد الأحكام المقصد الرابع في الشركة وفيه فصلان الأول : الماهية : وهي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع والمحل إما عين أو منفعة أو حق ، وسبب الشركة قد يكون إرثا أو عقدا أو مزجا أو حيازة ، بأن يقتلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة بانية . وأقسامها أربعة : شركة العنان وهي شركة الأموال ، وشركة الأبدان بأن يشترك اثنان فصاعدا فيما يكتسبونه بأيديهم تساوت الصنعة أو اختلفت ، وشركة المفاوضة وهي أن يشتركا في ما يتساويان من مال ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد ، وشركة الوجوه وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه ، والكل باطل سوى الأول . وأركانها ثلاثة : المتعاقدان ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل ، والصيغة وهي ما يدل على الإذن في التصرف ويكفي قولهما : اشتركنا ، والمال وهو كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا ، فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة ولا السمسم بالكتان ولا عند اختلاف السكة . وتحصل الشركة بالمزج سواء كان اختيارا أو اتفاقا ، والمختلف إنما يتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كأن يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر ، ولو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة ثبت الشركة سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة ، وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه
الينابيع الفقهية — صفحة 46 | علي أصغر مرواريد