ب : لو دفع دابة إلى سقاء وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم ينعقد وكان
الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابة والراوية ، ولو كان من واحد دكان ومن الآخر
رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة ، ثم إن كان عقد أجرة الطحن من
واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع وعليه لأصحابه أجرة المثل ،
وإن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا ، ولو
استأجر من الجميع فقال : استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا ، فالأجر بينهم أرباعا
لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر ويرجع كل واحد منهم على كل
واحد من أصحابه بربع أجر مثله ، ولو كان قال : استأجرت هذا الدكان والبغل
والرحى والرجل بكذا لطحن كذا ، فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد
من المسمى بقدر حصته .
ج : لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنية أنه له ولغيره لم يؤثر تلك النية
وكان بأجمعه له ، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك ؟ إشكال .
الينابيع الفقهية — صفحة 49
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩