تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ببروك الجمل إن كان عاجزا كالمرأة والكبير وإلا فلا ، ولو انتقل إلى الطرفين تغير الحكم فيهما ، وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة دون ما يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب ، ولو استأجر للعقبة جاز ويرجع في التناوب إلى العادة ويقسم بالسوية إن اتفقا وإلا فعلى ما شرطاه ، وأن يستأجر نوبا مضبوطة إما بالزمان فيحمل على زمان السير أو بالفراسخ . وإن استأجر للحمل فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة من سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره ، فإن الفاكهة والزجاج يضره كثرة الحركة وبعض الطريق يصعب قطعه على بعض الدواب وإلا فلا ، وأما الأحمال فلا بد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن مع ذكر الجنس وذكر المكان المحمول إليه والطريق ، ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى بخلاف ما لو استأجر للحج ، ولو شرط أن يحمل ما شاء بطل ، ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره فإن كان معروفا وإلا وجب تعينه ، ولو قال : مائة رطل ، دخل الظرف فيه ، ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف وتقدير العمل بتعيينها أو بالمدة وتعيين البقر إن قدر العمل بالمدة ، وإن استأجر للطحن وجب معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف . وتقدير العمل بالزمان أو بالطعام ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له ومعرفة الدلاء وتقدير العمل بالزمان أو بملء ء البركة مثلا لا بسقي البستان لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء وعطشه ، ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز لقرب التفاوت ، ولو استأجر للاستقاء عليها وجب معرفة الآلة كالراوية أو القربة بالمشاهدة أو الصفة ، وتقدير العمل بالزمان أو عدد المرات أو ملء معين ، ويجوز استئجار الدابة بآلاتها وبدونها ومع المالك وبدونه .