تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
لا الكثير ، وليس له محادثة غيره وقت النسخ ويجوز على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب فيقدره بالعمل فيعدد السور ، وبالزمان على إشكال ينشأ من تفاوت السور في سهولة الحفظ ، ولو قال عشر آيات ولم يعين السورة لم يصح ويكفي إطلاق الآيات منها ، وحده الاستقلال بالتلاوة ولا يكفي تتبعه نطقه ، ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر ، ويجوز جعله صداقا فلو استفادته من غيره كان لها أجر التعليم . ويجوز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب . وهل يجوز على تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع الوجوب والجواز لا معه ، وعلى الختان والمداواة وقلع السلع والحجامة على كراهية أجره مع الشرط ، وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة ، ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين ، والكحل على المريض ويجوز اشتراطه على الأجير والأقرب جواز اشتراط الآجر على البناء ، ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر ولو برأ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي ، فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجره بمضي المدة ، ولو جعل له على البرء صح جعالة لا إجارة ، ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز . ولو قدر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فيبطل بموتها ، ويحتمل عدمه لأنها ليست المعقود عليها وإنما يستوفى المنفعة بها ، وإن تلف بعضها بطل فيه ، فلو ولدت لم يجب عليه رعيها ، ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان ، ولا يدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق لفظ الإبل والبقر لعدم التناول عرفا على إشكال ويذكر الكبر والصغر والعدد ، ويجوز الاستئجار للزرع ولحصاده وسقيه وحفظه ودياسه ونقله . وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء وعلى الدلالة على الطريق وعلى البدرقة فيجب تعيينها بالعمل ولا يكفي المدة ، وعلى الكيل والوزن والعدد فيعين بالعمل أو المدة ، وعلى ملازمة الغريم فيعين بالمدة ، وعلى الدلالة على بيع