تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الحصاد وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجرة المثل إلى الحصاد لأرض لها مثل ذلك الماء القليل . ويجب تعيين المدة في إجارة الأرض لأي منفعة كانت من زرع أو غرس أو بناء أو سكنى أو غير ذلك ولا يتقدر بقدر ، ولا يجب اتصال المدة بالعقد فإن عين المبدأ وإلا اقتضى الاتصال ، فإن استأجر للزرع فانقضت المدة قبل حصاده فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب ، وإن كان لعروض برد أو شبهه فعلى المؤجر التبقية وله المسمى عن المدة وأجرة المثل عن الزائد ، وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد المدة على إشكال ، فإن زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بإزالته إلا بعد المدة . ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها ، فإن شرط نقله بعد المدة لزم وإن أطلق احتمل الصحة مطلقا وبقيد إمكان الانتفاع ، فعلى الأول وجوب الإبقاء بالأجرة ، ولو شرط التبقية إلى وقت البلوغ تجهل العقد ، ولو استأجرها للغرس سنة صح وله أن يغرس قبل الانقضاء ، فإن شرط القلع بعد المدة أو لم يشرط جاز القلع ولا أرش على أحدهما ، ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس ، فتخير بين دفع قيمة الغراس والبناء ، فيملكه مع أرضه وبين قلعهما مع أرش النقص وبين إبقائهما بأجرة المثل ، وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما يرفع الجهالة وضبط مدة المنفعة والأجرة . فلو استأجر سنتين بأجرة معينة ولم يقدر الكل سنة قسطا صح ، ولو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في الجميع أو في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى ، وله أجرة المثل على المالك في ما سكن وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص ، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف ، وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد ، فإن لم يكن لم يكن له التجديد ، ويجوز