تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه . الفصل الثالث : في الأحكام : إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس وكذا العشي إلا أن يتعارف الزوال . ولو قال إلى النهار فهو إلى أوله ولو قال نهارا فهو من الفجر إلى الغروب وليلا إلى طلوع الفجر ، وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا ، فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال بخلاف المتصلة وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما ، والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخياط ، واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر ، فإن ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ لأنه المقصود والتقسيط والخيار ، وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكش على الملقح والصبغ على الصباغ إشكال . ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد الإقباض ، ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها أو تجدد بعد العقد ، نعم للمستأجر خيار الفسخ ، وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر وليس له المطالبة ببدله ، وعلى المالك تسليم الدار فارغة وكذا البالوعة والحش ومستنقع الحمام ، فإن كانت مملوءة تخير فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل رجوعه على المستأجر لأنه بفعله ، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة بل التنقية من الكناسات ورماد الأتون كالكناسة . ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل ، ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها ، ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص والظرف على المستأجر وكذا الرشاء ودلو الاستقاء ، وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة ويجوز الارتداء به على إشكال دون الاتزار .